إثبات " بوجه عام " تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۸٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.