الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . خيانة امانة " في الأوراق الممضاه على بياض " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ٥۸۸۱ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول