شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۱۸۱۹۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلا معينا يصوغ فيه الحكم الواقعة بأركانها وظروفها. متي كان ما أورده الحكم كافية لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمــد عبد القوى أحمد           نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصـــطــفــى الصــــــــــــادق     و  هـــــــــــــانـــــــــــــي فهمــــــــــــــــــــــي   

                              أحمــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــاوي     و د . أحمــــــــــــــد عاصم عجيلة     

                                               نواب رئيس المحكمة                   

وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاوي .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 3 من يونيه  سنة 2021 م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18191 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من :

..... .                                          " المحكوم عليه "  

ضــــــــد

النـــيــابـة الــعــامـة .                             " المطعون ضده "                                                                     

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... سنة .... قسم .....

(والمقيدة بالجدول الكلى برقم .... سنة .... ) بأنه فى 2 من يناير سنة 2018 بدائرة قسم ..... ـــ محافظة ..... .

ـــ هتك عرض عليها / ..... بالقوة بأن تحسس مواطن العفة من جسدها عنوة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين أمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من مايو سنة 2018 عملاً بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات واعمال المادة 17 من قانون العقوبات .

بمعاقبة المتهم ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمته المصاريف الجنائية .

       فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يونيه سنة 2018 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من يونيه سنة 2018 عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي .           

 وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن  بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وعلى إخلال بحق الدفاع ذلك بانه جاء قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في الإدانة، وأحال في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى رغم ما بينهما من اختلاف، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان التحريات ملتفتاً عن الدفوع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لمخالفته المادة ۲۹ إجراءات جنائية، وبعدول المجني عليها عن أقوالها ونفي الاتهام  عن الطاعن . بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال المجني عليها وشقيقتها ومعاون مباحث مركز شرطة ..... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدة الأولى له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الأولى ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثانية إلى ما حصله من أقوال الأولي فيما اتفقتا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها وأطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل، ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.

                                      " فلهذه الأسبـــــــــاب "

       حكمت المحكمة : ــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا