نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــال قــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصطـــفى أحمد الصـــــــــــــــــادق و هــــــــــــــانــــــــــــــي فهمـــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــد قــــــــــــــــزامــــــــــــــــل و مـــــــحمـــــــــــد السنبـــــــــــــاطـــــى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18410 لسنة 88 القضائية .المرفوع من :.....…

