إثبات "بوجه عام " . قتل عمد. سبق إصرار. ترصد . ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد" " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۸٤۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.