نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلــــول و محــــمــــــــــــــــد فــــــــــــريــــــــــــــــد عبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر و أحـــــمـــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفي راجح .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25517 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:1…

