الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائى . اكراه . جريمة " اركانها " سرقة " سرقة باكراه " شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "الطعنرقم ٦۹٥۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰٤/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول