شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

موظفون عموميون. قانون "تفسيره".

الطعن
رقم ۳۷ لسنة ۲۰۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۰۱⁩

الموجز

المادتين 215، 216 إجراءات جنائية. مفادهما؟ إضفاء صفة الموظف العام على شخص معين في صد جريمة معينة. أثره: وجوب تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات التي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة. علة ذلك؟ المادة 119 مكررا عقوبات اعتبار العاملين بوحدات قطاع الأعمال في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أثره وجوب معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة والإفادة من أحكام الإعفاء الواردة في المادة 63 عقوبات.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــــــــــــــا القاضــــــــــــي        " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ         مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــــــم

محمـــــــــــــد أنيــــــــــس          محمــــــــد صــــــــــــــــــــلاح

نواب رئيــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد جمعة.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 1 من فبراير لسنة 2021 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37 لسنة 2020 القضائية.

المرفوع مـــــن:

طلب النيابة العامة                                                " طاعنة "

ضــــــــــد

1-....................

2-....................

3-....................                                              

 

الوقائــــــــــــــــــــع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ....... للطيران دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... الجزئية قيدت برقم ...... لسنة ...... جنح ...... بموجب صحيفة أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم أولاً: بأقصى عقوبة منصوص عليها بالمادتين ۳۰۲، ۳۰۷ من قانون العقوبات، ثانياً: بإلزامهم متضامنين بـأن يدفعا له مبلغ أربعون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ثالثاً: بإلزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

على سند من قيام المدعى عليه الأول بتاريخ 30 من ديسمبر لسنة 2014 وبصفته صحفي بصحيفة البوابة بتحرير مقالاً بالعدد رقم ۲6 بالإصدار الثاني من تلك الصحيفة ضمنه عبارات قذف وإساءة الى المدعي بصفته والى سائر العاملين بمجموعة شركات ....... للطيران والتشهير باسم ومكانة تلك الشركة بحسبانها من المؤسسات الوطنية، حيث ورد بالعنوان الرئيسي بالصفحة الثالثة "تقارير رقابية" (.........) خطر على .......، ....... يصر على الهبوط بمطار ....... رغم انعدام الرؤية، والمسئولون يتسترون، وأورد بذلك المقال أنه في واقعة مثيرة كادت أن تؤدي إلى كارثة جوية أصر طاقم رحلة ....... للطيران طراز إيرباص .......القادمة من ....... بـ....... على الهبوط بمطار....... الجوي الأربعاء قبل الماضي رغم إغلاقه بسبب سوء الظروف الجوية وانعدام الرؤية والتي كان يقودها الطيار ........ رئيس الشركة ........ للطيران وطيار ...... في الوقت نفسه، وقد أبلغ بتلك الواقعة رئيس شركة ...... للطيران للخطوط الجوية للتحقيق مع الطيارين إلا أنه لم يجرى معهم تحقيقا سيما وأن الطيار الأول هو رئيس الشركة ........ للطيران وفي الوقت نفسه طيار ........، وما أورده المدعى عليه الأول هو ادعاء غير صحيح، ذلك أن قائد تلك الرحلة لم يكن هو الطيار سامح الحفني وإنما كان الطيار محمد عليان، كما أن أجهزة الرقابة بالمطار قررت أن مستوى الرؤية كان أعلى من الحدود الدنيا المنصوص عليها في خرائط الهبوط لمطار القاهرة، كما أن ما أورده من أن كافة الطائرات فيما عدا الرحلة المشار اليها لم تهبط بمطار ........ الجوي وقت انعدام الرؤية وإنما تم تحويل هذه الرحلات للهبوط في مطارات داخلية بديلة، ومن إصرار ........ في محادثته مع البرج على الهبوط بدعوى تحسن الأحوال الجوية غير صحيح نظراً لكون كافة الطائران القادمة بعد هذه الرحلة قد هبطت بمطار....... الجوي لتحسن الحالة الجوية دون أية صعوبات أو معوقات، كما أن ما أورده المدعى عليه الأول من عبارات جاء بها أنه كيف يؤتمن طيار ....... على قيادة طائرة ...... رغم مخالفته للقوانين الجوية وأن هذه الواقعة ليست الأولى ينال من شرف وكرامة المدعى بالحقوق المدنية وأن كافة ما أورده الخبر من معلومات غير صحيح ويمثل سباً وقذفاً في حق المدعى بالحق المدني.

وحيث مثل المدعي بالحقوق المدنية بوكيل عنه بصفته وشخصه وطلب تدخله إنضمامياً للمدعي بصفته.

ومحكمة جنح ....... قضت بجلسة 11 من مايو لسنة 2015 حضورياً بتوكيل للأول والثاني والثالث أولاً: بعدم قبول التدخل الانضمامي شکلاً، وألزمت الخصم المتدخل بالمصاريف. ثانياً: بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وألزمت المدعى بالحق المدني بصفته وشخصه بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.

استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم وأعيد تداول نظر الدعوى أمام محكمة جنح ........ للفصل في موضوعها.

والمحكمة المذكورة بهيئة مغايرة قضت بجلسة 30 من يناير لسنة 2016 بتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ واحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعى بصفته والمتدخل انضمامياً وإلزامهم المصاريف وخمسون جنيهاً أتعاب محاماة.

استأنف المحكوم عليهم ذلك الحكم وأحيلت الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة وقيدت أمامها برقم ........ لسنة ....... جنح مستأنف ..........

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 11 من مايو لسنة 2016 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى. ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات .........

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 5 من يوليه لسنة 2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شنونها فيها وإرجاء البيت في المصروفات.

فقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلباً لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ....... وجنايات ....... قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنح مستأنف ....... قضت بتاريخ 11/5/2016 بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة سب وقذف في حق موظف عام بسبب وظيفته، ثم قضت محكمة جنايات ......... بعد إحالة الدعوى إليها بجلسة 5/7/2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً إلى أن المدعى بالحق المدني - رئيس مجلس إدارة الشركة ........ للطيران - يعد من الأفراد بشأن الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر، إذ أن القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والذي يخضع له المدعي بالحق المدني، وإن اعتبر أموال تلك الشركات في حكم الأموال العامة والقائمون على إدارتها والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين فإن تطبيق ذلك يقتصر على أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، دون غيرها ولم يطعن على كلاً الحكمين فأصبح كلاهما باتاً، ولما كانت المادة ۲۱5 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحه عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طريق النشر على غير الأفراد وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص " على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المقصود بالموظف العام هو من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانين واللوائح وان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وهي الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يعدون - بحسب الأصل - من الموظفين العامين في حكم هذه المادة إلا متى كان القانون قد أضفى صفة الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة فإنه يتعين أن تطبق عليه - في صدد تلك الجريمة - الأحكام الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات والتي تتعلق يمن تقوم به هذه الصفة، وإذ كان نص المادة ۱۱۹ مکرراً من قانون العقوبات قد اعتبر العاملين بوحدات القطاع العام - قطاع الأعمال العام حالياً - في حكم الموظف العام في صدد الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما ردد نص المادة 5۲ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ذات المعني فإنه يتعين معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة - صفة الموظف العام - في صدد الجرائم المنصوص عليها بالبابين المشار إليهما.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المنضمة أن المدعى بالحق المدني يخضع للقانون رقم ۲۰۳ لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وأنه وإن كان يعد في حكم الموظفين العموميين فإن ذلك يقتصر تطبيقه على الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي ليس من بينها الجنح التي تقع في حقه بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر محل دعواه التي أقامها بطريق الادعاء المباشر ومن ثم يكون قد تخلف شرط تحقق الاختصاص الاستثنائي المقرر لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهمين في تلك الواقعة إذ أنها ليست من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومؤدى ذلك ورجوعاً إلى الأصل العام، فإن محكمة الجنح المستأنفة تكون هي المختصة وحدها بمحاكمة المتهمين لعدم انطباق نص المادة ۲۱6 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف ........ قد تنكب تطبيق صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى حالة ثبوت هذا الاختصاص لهذه المحكمة وليس المحكمة الجنايات، فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ........ للفصل في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: - بقبول الطلب شكلاً وتعيين محكمة جنح مستأنف ........ كمحكمة مختصة وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام.

مبادئ ذات صلة

  • اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
  • اختصاص " تنازع الاختصاص "" التنازع السلبي"" الاختصاص النوعي" . محكمة الجنايات . المحكمة الاستئنافية . محكمة النقض " سلطتها " .
  • محكمة النقض " سلطتها " " اختصاصها " . اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " . قانون " تطبيقه " .
  • اختصاص " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
  • نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
  • اختصاص " الاختصاص النوعي " محكمة الجنايات العادية. محكمة عادية. محكمة طفل " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". محكمة النقض " سلطتها في تعين المحكمة المختصة". قانون " تطبيقه ".
  • اختصاص " الاختصاص النوعي " محكمة الجنايات العادية. محكمة الطفل. " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها في تعين المحكمة المختصة". قانون " تطبيقه ". مساهمة جنائية.
  • اختصاص " التنازع السلبي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا