تزوير" أوراق رسمية " . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة "
الطعن
رقم ۱۸٦۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.