محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــير ســـــــــامـــــــــــــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / أحمـــــــــــد أمــــــــــــــــــــــين و هشام الجنــــــــــــــــــــــدي نائبي رئيس المحكمة تقى الــــدين ديــــــــــــــاب و حســـــــــــــن ذكـــــــــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 974 لسنة 88 القضائية…

