محضر الجلسة . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الدفع الذي يبدي صراحة أمامها . دون المرسل من القول .
القاعدة
إن الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفع الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل، - لما كان ذلك - وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة إن الطاعن لم يتمسك بموجب الإباحة المقررة في المادة 302 من قانون العقوبات، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ. (164) الطعن رقم277لسنة 47 القضائية (1) سب وقذف. عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة مبررة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف وكانت…

