إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــانــــــــــــــي فهمــــــــــــــــــي و محـــــمد السنبــــاطــــــــــــــي أحمـــــــــــــد المتنــــــــــــــــــــاوي و د. أحمد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 23616…

