إختصاص ." تنازع الاختصاص .التنازع السلبي " .نقض ." حالات الطعن بالنقض .الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
مثال لتنازع اختصاص سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث .
القاعدة
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، محمد أبو الفضل حفني. (216) الطعن رقم 1389 لسنة 38 القضائية اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". مثال لتنازع اختصاص سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث. متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث…

