شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أعمال تجارية . اختصاص "المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ، الاختصاص القيمى" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . قانون " نطاق تطبيق القانون . وكالة " الوكالة التجارية : الوساطة التجارية

الطعن
رقم ۹۲۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۱٤⁩

الموجز

الاختصاص القيمى والنوعى للمحكمة الاقتصادية . وروده على سبيل الحصر . م 6 ق 120 لسنة 2008 .

القاعدة

المشرع من خلال نصوص القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الإقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى" المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه "

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـــــد القاضـــــــي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي                 نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة  / محمـــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة         ،      حســــــــــــــــــــــــــــــام سرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                   ســــامـــــــــــــــــــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــــــي         و      وليــــــــــــــــــــــــــــــــد عبد الوهــــــــــــــــــــــاب                                                 " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "            بحضور السيد رئيس النيابة / شريف سكر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2023 أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9296 لسنة 88 ق.المرفوع من:شركة الزامل للصناعة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا