نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــد زغلـــول و محــــمـد فـــريـــد عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر و أحمــد رمضــان نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفي راجح .وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26 من اكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25898…

