دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة" " الدفع بانتفاء علاقة الطاعن بالطاعن الثاني " معاينة " النيابة العامة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۸۹۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.