حكم"حجيته".قوة الأمر المقضي .جريمة "الجريمة المستمرة".
الموجز
حجية الأحكام .
مناط تحققها ؟ إتحاد السبب . ما لايكفى لتحققه ؟
الجريمة متلاحقة الأفعال . ماهيتها ؟
القاعدة
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب. (65) الطعن رقم 27251 لسنة 59 القضائية (1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جائز. أساس ذلك؟…

