الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةدعوى "الدفاع في الدعوى : الدفاع المفتقر إلى دليل" . حكم "عيوب التدليل : ما لا يعد عيباً" .الطعنرقم ٤۳۸ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰٤/۱۷الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول