إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وقاع أنثى بغير رضاها.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــد زغلول و محــــمــد فــــريــــد وعـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر وأحــمـد رمـضــان نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى راجح .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25919…

