متشردون ومشتبه فيهم - ماهية العود
الموجز
متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. اعتبار المتهم عائدا للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في م 5 من ق 98 سنة 1945. القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه إلى كل ما سبقه من وقائع. غير صحيح.
القاعدة
إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبه فيه عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه، ومن ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائداً لحالة الاشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع ولا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين. (57) طعن رقم 870 سنة 27 ق متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. اعتبار المتهم عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في م 5 من ق 98 سنة 1945. القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائداً لحالة الاشتباه إلى كل ما سبقه من وقائع. غير صحيح. إن قصد…

