شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي.

الطعن
رقم ۱۰۳٤ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۸/۱۰/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۹
رقم القاعدة
۱۹۷

الموجز

مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.

القاعدة

إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني عليه الأول من سلاح نارى [ فرد ] محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأى شيئاً أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصاً آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضاً طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما "فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغاً في إستخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحاً في القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 برياسة المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين. (197) الطعن رقم 1034 سنة 28 القضائية مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل. إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا