مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي.
الموجز
مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.
القاعدة
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني عليه الأول من سلاح نارى [ فرد ] محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأى شيئاً أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصاً آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضاً طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما "فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغاً في إستخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحاً في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958 برياسة المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين. (197) الطعن رقم 1034 سنة 28 القضائية مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل. إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار…

