حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــــد زغـلول و محــــمـد فـــريـــد عبـد الحميـد جابــر أحـــــمــد رمـــــضــــان نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى راجح .وأمين السر السيد/ محمد دندر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 19من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26053…

