الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات "بوجه عام " "شهود ".محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۰۲٤ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول