إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــد زغلـــــــول و محــــمـــــد فــــــــــــريــــــد عبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر و أحـــــمـــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفي راجح .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26187 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن: ……………………

