حكم " بيانات التسبيب".
الموجز
اغفال الحكم الصادر بسقوط الاستئناف بيان الواقعة ومواد العقاب . لا يعيبه . علة ذلك .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار. (63) الطعن رقم 23922 لسنة 65 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة…

