سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمـــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــادي ، سامــــــــــح حامــــــــــــــــد نبيـــــــــــــــــــل مسلـــــــــــــــــــم و أحمـــــــــــــــد الطويـــــــــــل نـــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد هاشم . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي…

