شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۸۱٦۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم                نائب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــادي       ،     سامــــــــــح حامــــــــــــــــد                  

                                نبيـــــــــــــــــــل مسلـــــــــــــــــــم       و      أحمـــــــــــــــد الطويـــــــــــل

                                                    نـــواب رئيس المحكمة 

                    وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد هاشم .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8163 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من

.................                                   " الطاعن " 

                                          ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                         " المطعون ضدها "

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـــــ 1- ......... ٢- .......... ( الطاعن ) في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ......

( المقيدة برقم ...... لسنة ....... كلي شرق ..... ) .

بوصف أنهما في يوم 24 من أكتوبر سنة 2019   بدائرة قسم ....... ـــــ محافظة .......

ـــــ شرعا في قتل المجني عليه / ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أسلحة بيضاء ( سكينتين ) وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو فراره منهما هرباً ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالأوراق .

ـــــ حارا وأحرزا أسلحة بيضاء ( سكينتين ) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قصت حضورياً بجلسة ٢٩ فبراير سنة ۲۰۲۰ وعملاً بالمادة 242/3،2،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، أولاً:ـــ بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً بالنسبة للتهمة الأولى ، ثانياً:ـــ بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما ألف جنيه عما أسند إليهما بالتهمة الثانية وألزمتهما المصاريف الجنائية ، باعتبار أن وصف الاتهام هو :ـــ ضربا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه / ........ بأن توجها إلى حيث أيقنا تواجده وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بسلاح أبيض ( سكاكين ) على أجزاء متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق فأعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات .

ـــــ حازا وأحرزا أسلحة بيضاء ( سكينتين ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية .

فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٨ أبريل لسنة ٢٠٢٠ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من ......... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

       ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز سلاحين أبيضين " سكينتين " بغير مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء في صيغة غامضة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومضمون ومؤدى أدلة الثبوت بياناً وافياً ، وعول الحكم في إدانته على قرائن استنتاجية لا تؤدي إلى ما تساند إليه الحكم وبما لا يفيد ثبوت الواقعة إذ عدل المجني عليه عن أقواله أمام المحكمة بنفي الاتهام عنه ، وتساند إلى تحريات الشرطة على الرغم من عدم صلاحيتها كدليل للإدانة بدلالة تناقضها والخطأ في بيان اسم المتهم وعدم إفصاح مجريها عن مصدره السري ملتفتاً عن دفاعه بهذا الصدد ، وأخيراً فقد دانه الحكم رغم انتفاء صلته بالواقعة وأن السلاح المقول بإحراز الطاعن له لم يضبط ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وما ورد بالتقرير الطبي وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور والغموض والإبهام الذي رمى به الحكم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن لا تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ـــــ بتحقيقات النيابة العامة ـــــ ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجوه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان الخطأ في اسم الطاعن لا يقدح في جدية التحريات ولا يعيبها ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ولا تجوز مصادرتها فيه لدي محكمة النقض ، هذا إلى أن البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر الدفع بعدم جدية التحريات وفقاً للأسس التي أبداها بوجه طعنه ، ومن ثم فليس لهما النعي عليها ـــــ من بعد ـــــ قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من انتفاء صلته بالواقعة ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الأبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن قد أحرز سلاحاً أبيض يحظر القانون إحرازه أو حيازته بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية التي دانه الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا