نقض " أسباب الطعن . تحديدها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــوده نصـــــــــــار سامــــــــــــح صبـــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " أميـــــــــــر إمبابـــــــــــي محمـــــــــد رجب عطــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م…

