الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".الطعنرقم ۲٦۳۰۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول