نقض " إجراءات الطعن " " إعلان الطعن " .
الموجز
سريان أحكام الم من 9 - 17 /1 من الق 57 / 59 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به . عدم إيداع الطاعن خلال الأجل المضروب . في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذا الإجراء الجوهري الحتمي . بغيره لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون .
القاعدة
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية عند العمل بهذا القانون ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسرى عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ، كما توجب عليه أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ، فإن مقتضى هذا النص أن إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد المحدد في هذه المادة هو من الإجراءات الجوهرية الحتمية التى يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن ذلك أنه بغير هذا الإيداع لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (79) الطعن رقم 540 لسنة 25 القضائية نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن". سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به. عدم إيداع الطاعن خلال الأجل المضروب…

