اثبات " بوجه عام “. حكم " تسبيبه. بيانات التسبيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــــــــــــــا القاضـــــــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــــــمعبد الحميد ديــــــــــاب محمــــــــــد أنيــــــــــــــــــسنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يسن.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 17 من رجب سنة 1442 هـ الموافق الأول من مارس لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16730 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "…

