محاماة " وكالة المحامى فى الطعن " . نقض " الوكالة فى الطعن بالنقض " .
الموجز
إقامة الدعوى بأحقية كل طاعن من الطاعنين في التعويض العادل ومقابل عدم الانتفاع بالأرض المملوكة له والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة. مؤداه . اعتبار طلب كل واحدٍ منهم في حقيقته دعوى مستقلة. مقتضاه . قابلية النزاع للتجزئة. تقديم المحامي رافع الطعن توكيلات عن الطاعنين في البند سابعاً والثامنة وقعوده عن تقديم التوكيلات الصادرة إليه من الطاعنين التاسع والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر. أثره. الطعن بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذوي صفة.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن قد قدم قبل قفل باب المرافعة فيه التوكيلات أرقام ../ ب، ../أ، ../ ج لسنة ٢٠١٥ توثيق طما والتي تبيح له مباشرة إجراءات الطعن عن الطاعنين في البند سابعاً والثامنة، إلا أنه قعد عن تقديم التوكيلات الصادرة إليه من الطاعنين التاسع، والثاني عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، وكانت الطلبات التي أقيمت بها الدعوى ابتدءاً تستند إلى أحقية كل طاعن من الطاعنين في التعويض العادل ومقابل عدم الانتفاع بالأرض المملوكة له والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، بما مؤداه أن طلب كل واحدٍ منهم في حقيقته دعوى مستقلة وإن جمعتهم صحيفة واحدة، ويكون النزاع على هذا الأساس قابل للتجزئة، ويضحى الطعن بالنسبة للطاعنين التاسع، والثاني عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، غير مقبول لرفعه من غير ذوي صفة.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي نائب رئـــــيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عمــر الهــــادي معالـــــي ، محمــد مجدي البسيونيوائـــــل حســـن الـطنطاوي و هيثـــم عبدالحي ميــــدان" نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / ياسين سامى.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 10 جمادي الآخرة سنة 1445 ه الموافق 23 من ديسمبر سنة 2023.أصدرت الحكم الآتي:فـى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمي 7586 ، 11946 لسنـة 90 ق.المرفوع…

