الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "إذن التفتيش. إصداره .تنفيذه ". قبض . دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".الطعنرقم ۲٦۳۲٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول