الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " انحلال العقد : الفسخ الاتفاقي ، الشرط الفاسخ الصريح " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الصريح " . الطعنرقم ۱٤۱۸۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول