نقض " أسباب الطعن . تحديدها. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــــد زغلــــول و محــــمــد فـريــــد عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر و أحـــــمـــد رمــضـان نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى علام .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

