إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات " إجراءات التحقيق". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۸٦۸۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.