حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /عــــــــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد و هشــــام الجنــــــــــــــــدي نائبي رئيس المحكمة تقى الــــدين ديـــــــــــــــــاب و حســـــــــــــن ذكــــــــــــــىبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 11 من يوليو سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17197 لسنة…

