نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه السادس ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 2012برئاسة السيد المستشار / عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / رضا القاضى ، محمد محجوب ، أحمد مصطفى ونبيل الكشكى نواب رئيس المحكمة ( 29 )الطعن رقم 4505 لسنة 80 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟(2) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . ارتباط…

