الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع . ‘‘ سلطتها في استخلاص صورة الدعوى. سلطتها في تقدير الدليل ’’. إثبات . ‘‘ شهادة ’’.الطعنرقم ۹٤۳ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۱/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول