نقض - اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
الموجز
نقض. أسباب جديدة. بطلان تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
القاعدة
إن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يقبل من المتهم إثارة الدفع ببطلان هذا الإجراء لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين. (25) طعن رقم 1732 سنة 27 ق نقض. أسباب جديدة. بطلان تكليف المتهم بالحضور أما محكمة الجنايات. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. إن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يقبل من المتهم إثارة الدفع ببطلان هذا الإجراء لأول مرة أمام محكمة النقض. الوقائع اتهمت النيابة العامة…

