إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الموجز
إبداء المحامى رغبته في رد المحكمة ومعاودته الترافع في موضوع الدعوى بعد تنازله عن طلب الرد لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة الأولى قد حضر بجلسة ............ وطلب إستدعاء أحد أساتذة التشريح بكلية الطب بجامعة المنصورة لمناقشته بشأن بعض نقاط التقرير الطبى الشرعى ، فطلبت منه المحكمة إبداء دفاعه الموضوعى كذلك فأبدى رغبته في رد هيئة المحكمة ، فقامت المحكمة بندب محام آخر للدفاع عن الطاعنة وإستمر المدافعون عن باقى المتهمين في المرافعة إلى أن طلب المحامى الأول من المحكمة أن يترافع في موضوع الدعوى بعد أن تنازل عن طلب الرد فمكنته المحكمة من ذلك حيث ترافع في الدعوى شارحاً ظروفها وأبدى دفاع الطاعنة ودفوعها وإنتهى إلى طلب براءتها وإحتياطياً التصميم على طلبه سالف البيان ، وكانت الإجراءات التى صدرت من المحكمة مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضى القانون وهى إجراءات قانونية ، لا يتخلف عنها حرجاً للمحامى أو مصادرة لحقه في الدفاع إذ كان في مقدوره الاستمرار في إجراءات الرد إن شاء ، كما أنه لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الإجراءات ، ولما كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها عن العلة التى من أجلها رفضت إجابته إلى طلبه ندب خبيراً آخر في الدعوى على السياق المتقدم وهى كافية وسائغة ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من سبتمبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر. (150) الطعن رقم 24149 لسنة 64 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه. أثره: عدم…

