الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام ". "اعتراف ". ظروف مشددة . " ظرف العود ". حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عود .الطعنرقم ٥٦۱ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول