الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمه الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوه .الطعنرقم ٦۷۰۷ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول