نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحــــــــــت دغيــــــــــــــــم عبد الحميـــــــد ديـــــــــــــــابمحمــــــــد أنيـــــــــــــــــس محمــــــــــد صــــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أبو بكر سعيد. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الموافق 23 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 5 من أبريل لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12043 لسنة…

