أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية " . اختصاص " الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية".
الطعن
رقم ۱٥۰۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.