الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم ."تسبيبه .ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱٦۰۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۰/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول