إيجار " القواعد العامة في الإيجار " آثار عقد الإيجار" : انصرافها إلى الخلف الخاص ": الوكالة في الإيجار : عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات " " انتهاء عقد الإيجار " . وكالة " الوكالة العامة : تجاوز حدود الوكالة " .
الطعن
رقم ۲۲۲٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.