الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالاستيلاء على مال للدولة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب ." محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .الطعنرقم ۷۱۸۱ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول