حكم حكم " ما لا يعيب في نطاق التدليل "
الموجز
- الخطأ في الإسناد . متى لا يعيب الحكم ؟
- تحديد وقت وقوع الحادث . لا أثر له على ثبوت الواقعة . حد ذلك ؟
القاعدة
لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وأن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وتحققوا منهما وهما يرتكبان الحادث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في شأن تحصيله لأقوال مأمور شرطة الجيزة ونائبه بالجلسة بالنسبة لساعة وقوع الحادث لا يكن مقبولاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1986 برياسة السيد المستشار: حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد. (60) الطعن رقم 5944 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها. مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب عرض شاهد على الطبيب الشرعي. (2)…

