نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد سعيـــــــــــــــــــد " نـائــب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامــــــــر و سامح عبد الله عبد الرحيم و مـحـمـود عـبـد الــرحـمـن و أحـمـد مـحـمـد سـلـيــمــــان نــــــــواب رئــيـــس الـمـحـكـمـة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد .وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 25 من ربيع الأخر سنة 1440 هـ الموافق الأول من يناير…

